الزنا واللواط اصول ثابتة عند الشيعة
الأصل الخامس عند الشيعة الإمامية نكاح المُتعة وهو عندهم أفضل من الزواج الشرعي بآلاف المرات فلم يرد عندهم أحاديث في فضل الزواج الشرعي! إنما ورد مئات الأحاديث عندهم في فضل المتعة؟!!
بعض أحاديثهم في فضل المتعة والتمتع ننقلها من كتبهم الصحيحة حرفيا:
ذكر فتح الله الكاشاني وهو أحد جبال العلم في تفسيره عن رسول الله ص أنه قال:
"من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي" . تفسير منهج الصادقين،ص 356 لفتح الله كاشاني.
وروي أيضا عن الصادق أنه قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة . منتهى الآمال،ج2،ص341.
(وقال علي أمير المؤمنين: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه) . رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15.
وعن النبي ص: (من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة) . رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي، ص16.
وقال رسول الله: (من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة) . المرجع السابق، ص16.
ونقل القمي: (قال أبو جعفر محمد الباقر: أن النبي لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) . من لا يحضره الفقيه،ص329-330، لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي الصدوق.
ونقل القمي أيضا (عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة) .كتاب: من لا يحضره الفقيه،ص330،ومنتهى الآمال،ج3،ص341. الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495) المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب. ( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493)
إن المتمتعة من النساء مغفور لها. ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة توصل المتمتع درجة يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة. المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
التحذير من ترك التمتع ففي الحديث: (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو). ( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 ).
ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :25).
جواز اللواط بالمراءة
جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا. (المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 ) جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين. ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145، الكافي في القروع 5 :463 )
جواز اللواطة بها بأن تؤتى من مأخرتها. ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514) وكلا الكتابين من الصحاح الأربعة؟!!!
وأما شروط المتعة فهي اثنان. أجل مسمى وأجر مسمى.
عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (ص)، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوماً. وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً. وتسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه، قليلاً كان أم كثيراً. فإذا قالت: نعم فقد رضيت، فهي إمرأتك وأنت أولى الناس بها. قلت: فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام. قال: هو أضر عليك. قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
ولقد رأينا وما زلنا نرى أن ابنة الستة ، وابنة العاشرة والثانية عشرة تخطب ويعقد عليها وهي غير قادرة من الناحية العقلية أن تتخذ أي قرار ، كل ما عليها هو تنفيذ أوامر ورغبات الآيات، كل ما عليها هو الارتماء في حضن رجل مسن . وقد تفانوا في خلق الأعذار الشرعية وغير الشرعية لسلوك ذلك الطريق وقضاء الشهوة؟!!!.
الأصل الخامس عند الشيعة الإمامية نكاح المُتعة وهو عندهم أفضل من الزواج الشرعي بآلاف المرات فلم يرد عندهم أحاديث في فضل الزواج الشرعي! إنما ورد مئات الأحاديث عندهم في فضل المتعة؟!!
بعض أحاديثهم في فضل المتعة والتمتع ننقلها من كتبهم الصحيحة حرفيا:
ذكر فتح الله الكاشاني وهو أحد جبال العلم في تفسيره عن رسول الله ص أنه قال:
"من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي" . تفسير منهج الصادقين،ص 356 لفتح الله كاشاني.
وروي أيضا عن الصادق أنه قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة . منتهى الآمال،ج2،ص341.
(وقال علي أمير المؤمنين: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه) . رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15.
وعن النبي ص: (من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة) . رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي، ص16.
وقال رسول الله: (من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة) . المرجع السابق، ص16.
ونقل القمي: (قال أبو جعفر محمد الباقر: أن النبي لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) . من لا يحضره الفقيه،ص329-330، لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي الصدوق.
ونقل القمي أيضا (عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة) .كتاب: من لا يحضره الفقيه،ص330،ومنتهى الآمال،ج3،ص341. الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495) المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب. ( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493)
إن المتمتعة من النساء مغفور لها. ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة توصل المتمتع درجة يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة. المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
التحذير من ترك التمتع ففي الحديث: (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو). ( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 ).
ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :25).
جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا. (المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 ) جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين. ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145، الكافي في القروع 5 :463 )
جواز اللواطة بها بأن تؤتى من مأخرتها. ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514) وكلا الكتابين من الصحاح الأربعة؟!!!
وأما شروط المتعة فهي اثنان. أجل مسمى وأجر مسمى.
عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (ص)، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوماً. وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً. وتسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه، قليلاً كان أم كثيراً. فإذا قالت: نعم فقد رضيت، فهي إمرأتك وأنت أولى الناس بها. قلت: فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام. قال: هو أضر عليك. قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
ولقد رأينا وما زلنا نرى أن ابنة الستة ، وابنة العاشرة والثانية عشرة تخطب ويعقد عليها وهي غير قادرة من الناحية العقلية أن تتخذ أي قرار ، كل ما عليها هو تنفيذ أوامر ورغبات الآيات، كل ما عليها هو الارتماء في حضن رجل مسن . وقد تفانوا في خلق الأعذار الشرعية وغير الشرعية لسلوك ذلك الطريق وقضاء الشهوة؟!!!.
أما عن الزنا فحدّث ولا حرج وهو باسم ( المتعة ) ، أما اللواط فأنا أحيلكم للمعمم الكبير عبّاس الخوئي فهو كفيل بتوضيح الأمر للجميع وشهد شاهد من أهلها .
ردحذف